Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٥٧

وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

لكن ظاهر الرواية الكراهة لاشتماله على النهي عن التعليق و قد نقل في المنتهى الإجماع على عدم حرمته و أما مس الجلد و الورق للمحدث فلم أر قائلا فيه بالحرمة نعم استحبوا الوضوء لحمل المصحف و سيأتي حكم الجنب في بابه إن شاء اللّٰه تعالى.

«1»- الْعِلَلُ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مَعْنَى إِلَى الْمَرافِقِ مِنَ الْمَرَافِقِ وَ الْفَرْضُ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ الْمَرَّتَانِ احْتِيَاطٌ.

«2»- الْهِدَايَةُ،: الْوُضُوءُ مَرَّةٌ وَ هُوَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً عَلَى شَیْ ءٍ يَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ مَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً فَقَدْ أَبْدَعَ وَ مَنْ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ وَ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ لَا تَقِيَّةَ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي شُرْبِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَ حَدُّ الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُوَضَّأَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ وَ حَدُّ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ حَدُّ الرَّأْسِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ مُقَدَّمِهِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ أَلْقَتْ قِنَاعَهَا مِنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ قِنَاعَهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ ١.

«3»- كِتَابُ الْغَايَاتِ، لِجَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَمِنَ لِكُلِّ إِهَابٍ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى جِلْدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَأَى وُضُوءَهُ عَلَى جِلْدِ غَيْرِهِ.

«4»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام كَيْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ

(١)1- 1. الهداية: 15 و 16.

:  · /bihar/77/257/