Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٣٧

قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ١.

بيان: الطهور الطهارة من الحدث أو الأعم منه و من الخبث و في الإخلال بالأول يلزم الإعادة مطلقا و في الثاني إذا كان عامدا مطلقا في الوقت و خارجه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا و استشكل بعض المحققين قضاء الجاهل و إذا كان ناسيا الإعادة مطلقا أيضا على قول جماعة أو في الوقت خاصة على الأشهر بين المتأخرين.

و قيل بعدم الإعادة مطلقا و لا يخلو من قوة بحمل أخبار الإعادة على الاستحباب و إذا كان جاهلا و لم يعلم إلا بعد الفراغ فالأشهر عدم الإعادة مطلقا و قيل يعيد في الوقت خاصة و فيه قول نادر بوجوب القضاء أيضا و الأول أقوى.

«11»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: يَحْشُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ٢.

وَ مِنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الطُّهْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ ٣.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الطَّهُورَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ ٤.

وَ مِنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ٥.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ٦.

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 137.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 100.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 100.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 100.
(٥)5- 5. دعائم الإسلام ج 1 ص 100.
(٦)6- 6. دعائم الإسلام ج 1 ص 100.

:  · /bihar/77/237/