قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ ١.
و منه عن أبيه عن صفوان بن يحيی و عبد اللّٰه بن المغيرة عن محمد بن سنان: مثله ٢.
وَ مِنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ صَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً٣.
وَ مِنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهم السلام عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أُتِیَ بِكَتِفِ شَاةٍ وَ أَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً٤.
وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا٥.
بيان: الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد٦ و إن كان البرقي ره أوردها في آداب الأكل و بالجملة تدل علی
:
· /bihar/77/223/