Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢٢٢

«16»- السَّرَائِرُ، مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هِيَ الْجُشَاءَةُ يَرْتَفِعُ الطَّعَامَ مِنْ جَوْفِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ الْحَدِيثَ ١.

أقول: ما مر من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أنشد الشعر في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء.

«17»- مَجْمَعُ الْبَيَانِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ خَاصَّةً٢.

«18»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ الْمَرْأَةَ أَوْ يُجَرِّدُهَا أَوْ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ ءُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ خَرَجَ بِدَفْقٍ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَا يَجِدُ لَهُ شَهْوَةً وَ لَا فَتْرَةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ٣.

«19»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَانَ يَأْكُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَتِفٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ فِيهِ طَهُورٌ٤.

وَ مِنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّنْ أَكَلَ لَحْماً أَوْ شَرِبَ لَبَناً هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا قَدْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّی وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ٥.

وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

(١)1- 1. السرائر ص 477.
(٢)2- 2. مجمع البيان ج 3 ص 52.
(٣)3- 3. البحار ج 10 ص 272.
(٤)4- 4. المحاسن ص 427.
(٥)5- 5. المحاسن ص 427.

:  · /bihar/77/222/