Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢١٩

وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْكَ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ مَنِيٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَا لَمْ تُحْدِثْ ١ وَ إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ٢ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْقِرْدِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الزُّهُومَاتِ وُضُوءٌ عَلَيْكَ ٣.

توضيح قال الجوهري قال الخليل القلس ما خرج من الحلق مل ء الفم أو دونه و ليس بقي ء فإن عاد فهو القی ء و المشهور بين الأصحاب عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج ظاهره و باطنه و بالتقبيل مطلقا و قال ابن الجنيد على ما نقل عنه من قبل بشهوة للجماع و لذة في المحرم نقض الطهارة و الاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء و قال أيضا من مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه و مس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل و المحرم احتياطا و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم.

و قال الصدوق رحمه اللّٰه في الفقيه إن مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة٤

و الأظهر عدم نقض شی ء من ذلك و الأخبار الدالة على نقضها محمولة على التقية٥

و بعضهم حملوها على الاستحباب.

(١)1- 1. فقه الرضا ص 1.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 3.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 3.
(٤)4- 4. راجع الفقيه ج 1 ص 39.
(٥)5- 5. روی الشيخ في التهذيب ج 1 ص 13 و 99 ط حجر و ص 45 و 348 ط نجف. بإسناده عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثمّ يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه و ان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء، و ان كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة، و ان فتح احليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة. أقول: لعل وجه النقض أن باطن الدبر و الاحليل متلطخ بالخبث الناقض، و لا فرق بين خروجه الى البراز و بين ابرازه باليد، فمن فتح دبره أو احليله باليد فقد أبرز الی الخارج ما هناك من الخبث الناقض فيجب عليه إعادة الوضوء.

:  · /bihar/77/219/