Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ٢١٨

وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَيْ ءَ فِيهِ ١.

فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللغويين و لا صريح الخبر.

و أما الودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول و اتفق أصحابنا على عدم النقض به و أما الوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة معنى مناسب له و قد مر تفسيره في الخبر و الأدواء جمع الداء و لعل المعنى ما يخرج بسبب الأمراض و في بعض نسخ الإستبصار٢

الأوداج و لعل المراد به مطلق العروق و إن كان في الأصل لعرق في العنق و قال الصدوق في الفقيه الوذي ما يخرج عقيب المني و علی التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الأخبار السالفة و غيرها و من كلام الأصحاب.

«11»- فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام: لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ لَا تَجِبُ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ تَسْتَيْقِنُهَا فَإِنْ شَكَكْتَ فِي رِيحٍ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ أَمْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا تَنْقُضْ مِنْ أَجْلِهَا الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ صَوْتَهَا أَوْ تَجِدَ رِيحَهَا وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ سَمِعْتَ وَقْعَهَا أَمْ لَمْ تَسْمَعْ شَمِمْتَ رِيحَهَا أَمْ لَمْ تَشَمَّ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَ لَا يَنْقُضُ الْقَیْ ءُ وَ الْقَلْسُ وَ الرُّعَافُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ وُضُوءاً وَ إِنِ احْتَقَنْتَ أَوْ حَمَلْتَ الشِّيَافَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ مِمَّا احْتَقَنْتَ أَوِ احْتَمَلْتَ مِنَ الشِّيَافِ وَ كَانَتْ بِالثُّفْلِ فَعَلَيْكَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ثُفْلٌ فَلَا اسْتِنْجَاءَ عَلَيْكَ وَ لَا وُضُوءَ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ حَبُّ الْقَرْعِ وَ كَانَ فِيهِ ثُفْلٌ فَاسْتَنْجِ وَ تَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثُفْلٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ وَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِكَ وَ دُبُرِكَ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 7 ط حجر ص 20 ط نجف.
(٢)2- 2. الاستبصار ج 1 ص 47.

:  · /bihar/77/218/