العلامة محمد باقر المجلسي
77
١٦٦
أقول: لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن حتى يكون فرضا بعرف الحديث و هذا أيضا لا وجه له لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا و لعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.
فإن قيل اعتراضه على السؤال قلت تقريره عليه السلام كاف لعدم الجرأة على الاعتراض ١.
(١)1- 1. أقول: رواه الصدوق في عيون الأخبار ج 2 ص 99- 121، و موضع النصّ المذكور ص 105، لكنه أسقط هذا السؤال و جوابه.
:
· /bihar/77/166/