عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَنِ الْعِيزَارِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَأُرْتِجَتْ عَلَيَّ الْمَسَائِلُ فَقَالَ لِي سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَسَكَتُّ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ عليه السلام إِنَّ الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ١.
«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ مِمَّا يَقْطُرُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ ٢.
بيان: لعله محمول على الاستحباب أو على إزالة المني مع الغسل.
«4»- الْبَصَائِرُ، لِلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ سَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ قُلْتُ أَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ لِتَسْأَلَنِي عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ الْمَاءُ مِنْ جِسْمِهِ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَنْضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَقَعُ فِي الْإِنَاءِ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لَيْسَ بِهَذَا بَأْسٌ كُلِّهِ ٣.
«5»- فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام: إِنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ مَاءٍ فِي وَحْدَةٍ وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْجِعَ مَا تَصُبُّ عَلَيْكَ أَخَذْتَ كَفّاً فَصَبَبْتَ عَلَى رَأْسِكَ وَ عَلَی جَانِبَيْكَ كَفّاً كَفّاً ثُمَّ امْسَحْ بِيَدِكَ وَ تَدَلَّكْ بَدَنَكَ ٤.
«6»- مَحَاسِنُ الْبَرْقِيِّ، عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ
:
· /bihar/77/136/