يَعْنِي جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.
فالمضمضة في هذه الرواية محمولة على الاستحباب و الأحوط أن لا يتركها.
الثالث قوله يصب من فيه الماء ينبغي حمله على ما إذا لم يصر مضافا كما هو الغالب و روی العلامة في المنتهى هذه الرواية ثم قال إنها موافقة للمذهب لأن المطلوب للشارع هو الإزالة بالماء و ذلك حاصل في الصورة المذكورة و خصوصية الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها.
«2»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: كُلُّ مَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ يُغْسَلُ مِنْهُ الْجَسَدُ إِذَا أَصَابَهُ ١.
«3»- الْهِدَايَةُ،: الثَّوْبُ إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ غُسِلَ بما [بِمَاءٍ] جَارٍ مَرَّةً وَ إِنْ غُسِلَ بِمَاءٍ رَاكِدٍ فَمَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُعْصَرُ وَ بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ٢.
«4»- مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ هَيْثَمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَتَي بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليهما السلام فَبَالَ فَأَخَذَ فَقَالَ لَا تُزْرِمُوا ابْنِي ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.
قال الصدوق رحمه اللّٰه قال الأصمعي الإزرام القطع يقال للرجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك و أزرمه غيره إذا قطعه و زرم البول نفسه إذا انقطع ٣.
أقول: و يدل على الاكتفاء بالصب في بول الرضيع إذ ظاهر تلك الأحوال يدل على كونه عليه السلام رضيعا.
«5»- الْمُقْنِعُ، رُوِيَ: فِي امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ يَبُولُ
:
· /bihar/77/132/