Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 77 ١٢٠

تذنيب نذكر فيه بعض ما اختلف الأصحاب في نجاسته.

الأول قال في المعالم قال ابن الجنيد في المختصر بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام و كذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه قال و لا نعرف لهذا الكلام وجها و لا رأينا له فيه رفيقا.

الثاني عزى الشيخ في المبسوط إلى بعض أصحابنا القول بنجاسة القی ء و المشهور بين علمائنا طهارته و ورد في بعض الروايات الأمر بغسله و حمل على الاستحباب لورود الرواية بعدم البأس.

الثالث اختلف الأصحاب في عرق الإبل الجلالة و المشهور الطهارة و ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و ابن البراج و جماعة إلى أنه تجب إزالته و قد ورد في الصحيح ١ و الحسن ٢

الأمر بالغسل و الأحوط عدم الترك و حملهما أكثر الأصحاب على الاستحباب من غير معارض.

الرابع حكم السيد و ابن إدريس بنجاسة ولد الزنا و سؤره و الأشهر الطهارة.

الخامس لبن الصبية و قد مر الكلام فيه.

السادس ما يتولد في النجاسات كدود الحش و صراصره و احتمل بعضهم نجاسته و المشهور الطهارة.

السابع ما لا تحله الحياة من نجس العين و المشهور النجاسة و يعزی إلى السيد القول بالطهارة و الأشهر أقوى.

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 75.
(٢)2- 2. الكافي ج 6 ص 250 و 251.

:  · /bihar/77/120/