Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ٤٠

فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً تُحْصِنُهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ ١.

قال الصدوق جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة.

وَ الَّذِي أُفْتِی بِهِ وَ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكَ الْحُرَّةُ٢.

وَ مَا رَوَاهُ أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي وَ لَمْ يَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ مُحْصَنٌ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ٣.

وَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَقَالَ عليه السلام عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 197. و رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 178 و الشيخ في التهذيب ج 10 ص 10 و زادا بين السؤالين« قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق».
(٢)2- 2. رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 12، و في الاستبصار ج 4 ص 205 و حمله علی أن المراد به أن المملوك و المملوكة لا يحصنان بالحر و الحرة؛ بحيث يجب علی المملوك الرجم، لان ذلك لا يجب عليه علی حال، بل عليه الجلد فهو نفی لا حصان خاص.
(٣)3- 3. ذكره في الفقيه ج 4 ص 29 و رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 16. و رواه الصدوق في العلل ج 2 ص 188 بسند آخر، قال: حدّثني محمّد بن الحسن- ره عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا قلت: يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال لا و زاد فيه ابن أبی عمير: و لا يحصن بالامة.

:  · /bihar/76/40/