قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَيُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ فِيهِ يَا أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ ١.
«19»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ زَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُنْفَی سَنَةً٢ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ الرَّجْمُ ٣
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ بِسَنَةٍ هَلْ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ ٤.
«20»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ٥
وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهُمَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ؟
:
· /bihar/76/39/