Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ١٩٩

قَالَ فَكَتَبَ إِلَى الْعَامِلِ بِأَنْ يُمَثَّلَ ذَلِكَ بِهِمْ ١.

«14»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَساداً قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَا شَاءَ قُلْتُ ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ لَا بِحَقِّ الْجِنَايَةِ٢.

«15»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ الْإِمَامُ فِي الْحُكْمِ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى مِنَ الْأَرْضِ ٣.

«16»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام: فِي قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُصَلَّبُوا الْآيَةَ قَالَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْتَی بِطَعَامٍ وَ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ٤.

«17»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا أَيُّ شَيْ ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْحَدِّ الَّذِي سَمَّى قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى.

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 314 و 315.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 315، و رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 246 و هكذا الشيخ في التهذيب ج 10 ص 133 من طبعته الحديثة، و فيه« قال: لا و لكن نحو الجناية» و قال العلامة المؤلّف في شرحه: لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير، اذ مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما تشتهيه، و به يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 315 و 316.
(٤)4- 4. المصدر ج 1 ص 316.

:  · /bihar/76/199/