Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ١٥٨

«11»- ختص ١،[الإختصاص] ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنِ ابْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ عَادَ كَانَ يَقْتُلُهُ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ مُسْكِرٍ كَمَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ قَالَ سَوَاءٌ فَاسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ فَقَالَ لِي يَا فُضَيْلُ لَا تَسْتَعْظِمْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا بَعَثَ مُحَمَّداً صلى اللّٰه عليه و آله رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ اللَّهُ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَلَمَّا ائْتَدَبَ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْمَدِينَةَ فَأَجَازَ اللَّهُ كُلَّهُ لَهُ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا فُضَيْلُ حُرِّفَ وَ مَا حُرِّفَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ ٢ أَقُولُ فِي الْإِخْتِصَاصِ هَكَذَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِشَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَحُدُّهُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ كَانَ يَقْتُلُهُ ٣.

ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عن ابن يزيد عن زياد القندي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام. مثله.

«12»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: عَلَى شَارِبِ كُلِّ مُسْكِرٍ مِثْلُ مَا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ٤

وَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ وَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جُلِدَ مِائَةً ثَمَانُونَ لِحَدِّ الْخَمْرِ وَ عِشْرُونَ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٥.

(١)1- 1. الاختصاص: 310- 309.
(٢)2- 2. النساء: 80، و كتاب الزهد مخطوط.
(٣)3- 3. و مثله في البصائر ص 380- 381.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 38.
(٥)5- 5. فقه الرضا ص 42.

:  · /bihar/76/158/