Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ١٥٧

«8»- ع، [علل الشرائع] عَنْ عَنْبَسَةَ١ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَشَرِبَتْ فَرَأَيْتَ أَحُدُّهَا قَالَ عليه السلام نَعَمْ وَ لَكِنْ فِي سَتْرٍ لِحَالِ السُّلْطَانِ ٢.

«9»- ع، [علل الشرائع] عَنْ زُرَارَةَ٣ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّالِثَةِ٤.

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا٥.

«10»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَ مَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ٦.

(١)1- 1. في المصدر حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل عن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب، و قد مر.
(٢)2- 2. علل الشرائع ج 2 ص 226.
(٣)3- 3. الاسناد هكذا حدّثنا محمّد بن الحسن عن زرارة.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 226.
(٥)5- 5. قد مر باب حدّ الزنا تحت الرقم 70، و الظاهر اختلاط الأبواب بالتقديم و التأخير كما عرفت سابقا أنّه يقول قد مر في باب فلان و لم يمر.
(٦)6- 6. علل الشرائع ج 2 ص 233 و ما بين العلامتين زيادة من الكافي ج 7 ص 218.

:  · /bihar/76/157/