31 سن، [المحاسن] عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ ١.
«32»- ع، [علل الشرائع] عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ مَعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا تُحَقِّرَنَّ بِالْبَوْلِ وَ لَا تَتَهَاوَنْ بِهِ وَ لَا بِصَلَاتِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَا يَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ ٢.
«33»- ع ٣،[علل الشرائع] لي، [الأمالي] للصدوق عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا ثُمَّ قَالَ عليه السلام إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى التَّجَسُّرِ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا حَتَّى لَا يُؤْمَنَ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرَةُ لَا تَزِيدُ شَارِبَهَا إِلَّا كُلَّ شَرٍّ٤.
أقول: قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الأطعمة و الأشربة٥ و قد مضی في
:
· /bihar/76/136/