Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ١٣٥

«28»- يد، [التوحيد] عَنْ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّيَّانِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالْبَدَاءِ١.

«29»- مع، [معاني الأخبار] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالَ صَدِيدٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ٢.

«30»- ع، [علل الشرائع] عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام إِنَّا رُوِينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ فَكَيْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَيَّرَ النُّطْفَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هَذَا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ عَلَى قَدْرِ مَا خُلِقَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ غِذَائِهِ وَ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ تَبْقَی فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً٣.

(١)1- 1. التوحيد: 333.
(٢)2- 2. معاني الأخبار ص 164.
(٣)3- 3. علل الشرائع ج 2 ص 34، و لعلّ المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة الى سائر المراتب، فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر الى حالة اخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون الا بعد مضي تلك المدة. و قال شيخنا البهائي- قدس اللّٰه روحه-: لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة، لا عدم اجزائها، فانها مجزية اتفاقا، منه رحمه اللّٰه في مجلد الصلاة. أقول: و قد مر أن من ترك الصلاة في هذه الأيّام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة، و لا يكون ذلك للامر بالصلاة، و الامر يدلّ علی الاجزاء بعد الايتمار و الامتثال.

:  · /bihar/76/135/