Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 76 ١٠٠

وَ كَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ١ فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ ٢.

«11»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر ابْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: يُجْلَدُ الزَّانِي أَشَدَّ الْحَدَّيْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِيَابِهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُخْلَعُ ثِيَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِي قَالَ ضُرِبَ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ فَوْقَ الثِّيَابِ يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ ٣.

«12»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّ مَنْ جُلِدَ حَدّاً فَمَاتَ فِي الْحَدِّ فَإِنَّهُ لَا دِيَةَ لَهُ ٤.

«13»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحُدُودَ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَ لَا تُخَالِفْ عَلِيّاً٥.

«14»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام: أَنَّهُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ أَصَابَهَا فَرُفِعَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَكَتَتْ فَأَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي نَعَمْ وَ أَوْمَأَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِي لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَلِيٌّ عليه السلام الْحَدَّ عَنْهُمَا وَ عَزَلَ عَنْهُ الْمَرْأَةَ حَتَّى يَجِي ءَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ ٦ وَ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَهِلَ فَوَاقَعَهَا وَ

(١)1- 1. براءة: 112.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 114.
(٣)3- 3. كتاب النوادر: 76.
(٤)4- 4. في الأصل رمز ضا و هو سهو.
(٥)5- 5. كتاب النوادر: 76.
(٦)6- 6. نوادر الراونديّ ص 38.

:  · /bihar/76/100/