Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 74 ١٣٨

يُسَلِّكَ عَنِ الدُّنْيَا١ وَ عَلَيْكَ بِالشُّكْرِ يَزِيدُ فِي النِّعْمَةِ وَ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى يُسْتَجَابُ لَكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْبَغْيَ فَإِنَّ اللَّهَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ ... بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ٢ وَ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ٣ وَ إِيَّاكَ وَ الْمَكْرَ فَإِنَّ اللَّهَ قَضَی وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ٤.

«4»- وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: تُحْرَصُونَ عَلَی الْإِمَارَةِ تَكُونُ حَسْرَةً وَ نَدَامَةً فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَ بِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ٥.

«5»- وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْدَوْا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ٦.

«6»- وَ قِيلَ لَهُ عليه السلام أَيُّ الْأَصْحَابِ أَفْضَلُ قَالَ إِذَا ذُكِرْتَ أَعَانَكَ وَ إِذَا نُسِيتَ ذَكَرَكَ.

«7»- وَ قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله الْعُلَمَاءُ إِذَا فَسَدُوا.

«8»- وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: أَوْصَانِي رَبِّي بِتِسْعٍ أَوْصَانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ الْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَ الْغِنَي وَ أَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَ أُعْطِیَ

(١)1- 1. أي ينتزعك منها.
(٢)2- 2. مضمونها في سورة الحجّ: 60.
(٣)3- 3. يونس: 23.
(٤)4- 4. فاطر: 24.
(٥)5- 5. الفطم: القطع و فصل الولد عن الرضاع. و لعلّ المراد فنعمت الامارة التي أرضعت الناس بلبنها و استفادوا منها. و بئست الامارة التي فطمت الناس عن ارضاعها. و لم يستفادوا منها. و قال في النهاية: ضرب المرضعة مثلا للامارة و ما توصله الى صاحبها من المنافع، و ضرب الفاطمة مثلا للموت الذي يهدم عليه لذاته.
(٦)6- 6. في بعض نسخ المصدر« اسندوا» و المعنى واحد. و المراد بالامر الولاية و ذلك لنقصها و عجزها لان الوالي مأمور بالبروز للقيام بشأن الرعية و المرأة عورة لا تصلح لذلك فلا يصحّ أن تتولى الامارة و لا القضاء و ان ادعت القدرة على ذلك فنفس تلك الادعاء دليل على عدم قابليتها.

:  · /bihar/74/138/