إِيَّاكَ وَ الطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ قَالَ زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ يَكُ خَيْراً وَ رُشْداً فَاتَّبِعْهُ وَ إِنْ يَكُ غَيّاً فَدَعْهُ.
«37»- سن ١،[المحاسن] عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام وَجَدَ كِتَاباً فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِثْلَ الْإِصْبَعِ فِيهِ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْفَعَ فِي حَدٍّ.
«38»- جا٢،[المجالس] للمفيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُونُسَ النَّهْشَلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: عَجَبٌ لِغَافِلٍ وَ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَجَبٌ لِطَالِبِ الدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ عَجَبٌ لِضَاحِكٍ مِلْ ءَ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِی أَ رَضِيَ اللَّهُ أَمْ سَخِطَ لَهُ.
«39»- جا٣،[المجالس] للمفيد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْمَ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ ٤
عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَكَمْ مِنْ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَ كَمْ حَامِلُ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهَا قَلْبُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ ٥
إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَ النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ مُحِيطَةٌ مِنْ وَرَائِهِمُ الْمُسْلِمُونَ
:
· /bihar/74/130/