الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ التَّوَضِّی وَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ وَ الْأَكْلُ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ غِشْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي حَيْضِهَا وَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ.
عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: أَلْقُوا الشَّعْرَ عَنْكُمْ فَإِنَّهُ يُحْسِنُ ١.
مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ: وَ رُوِیَ أَنَّ مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نَقَّى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يُطْلَي فِي الْحَمَّامِ فَإِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ الْعَانَةِ قَالَ لِلَّذِي يَطْلِي تَنَحَّ ثُمَّ طَلَی هُوَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَخْرُجُ.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَيْضاً: رُبَّمَا طَلَى بَعْضُ مَوَالِيهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ.
رَوَى الْأَرْقَطُ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَأَصَبْتُهُ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي فَذَكَرْتُ لَهُ حَاجَتِي فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِي قُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِي بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ قَالَ اطَّلِ فَإِنَّمَا النُّورَةُ طَهُورٌ.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام إِذَا طَلَى تَوَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ.
عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه السلام عَنِ الْجُنُبِ يَطَّلِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّطَيُّبُ وَ التَّنْظِيفُ بِالْمُوسَى وَ حَلْقُ الْجَسَدِ بِالنُّورَةِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ٢.
«15»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخَابِيَ يَسْتَتِرُ بِهَا وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً٣.
:
· /bihar/73/93/