Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 73 ٣٥٦

لَكَ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ١.

«22»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ وَ قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّيْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ وَ أَلْهُو بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ مُبْتَغًى بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ فَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلًا وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ جَمِيعاً إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً إِلَى أَكْلِهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مِنْ طَلَبِ الصَّيْدِ فَإِنَّ سَعْيَهُ حَقٌّ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّوْرِ الَّذِي يَدُورُ الْأَسْوَاقَ فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ أَوْ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِياً وَ أَشِراً وَ بَطِراً فَإِنَّ سَعْيَهُ ذَلِكَ سَعْيٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ عَنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِي وَ أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَهِيَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ٢ فَقَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لَفِي شُغُلٍ مَا لَهُ وَ الْمَلَاهِي فَإِنَّ الْمَلَاهِيَ تُورِثُ قَسَاوَةَ الْقَلْبِ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ وَ أَمَّا ضَرْبُكَ بِالصَّوَالِجِ ٣

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَكَ يَرْكُضُ وَ الْمَلَائِكَةَ تَنْفِرُ عَنْكَ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَیْ ءٌ لَمْ تُؤْجَرْ وَ مَنْ عَثَرَ بِهِ دَابَّتُهُ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ٤.

«23»- ل، [الخصال] عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَلَى السَّكْرَانِ فِي سُكْرِهِ وَ عَلَی مَنْ يَعْمَلُ التَّمَاثِيلَ وَ عَلَی مَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ وَ عَلَی مَنْ يَلْعَبُ بِالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أَنَا أَزِيدُكُمُ الْخَامِسَةَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تُسَلِّمُوا عَلَى أَصْحَابِ الشِّطْرَنْجِ ٥.

«24»- ب، [قرب الإسناد] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا قَالَ لَا

(١)1- 1. كنز الكراجكيّ ص 95.
(٢)2- 2. الحجّ: 30.
(٣)3- 3. الصوالج جمع الصولجان و هو معرب چوگان بالفارسية. و المراد العصا التي يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدوابّ.
(٤)4- 4. راجع المستدرك ج 1 ص 502 ج 2 ص 458.
(٥)5- 5. الخصال ج 1 ص 112، و قد مر شرح الأربعة عشر فيما سبق من هذا المجلد ص 8.

:  · /bihar/73/356/