Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٧٩

«78»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: أَدْنَى الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَيْئاً أَهْوَنُ مِنْهُ لَنَهَى عَنْهُ ١.

«79»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ لَا تُكَلِّفَهُمَا أَنْ يَسْأَلَاكَ شَيْئاً هُمَا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ أَ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ٢

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِمَّا يَبْلُغَنَ ٣ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ قَالَ إِنْ أَضْجَرَاكَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ- وَ لا تَنْهَرْهُما إِنْ ضَرَبَاكَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً قَالَ تَقُولُ لَهُمَا عِنْدَ اللَّهِ لَكُمَا فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ كَرِيمٌ وَ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ قَالَ لَا تَمْلَأْ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا يَدَيْكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا وَ لَا تَتَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا٤.

«80»- جا، [المجالس للمفيد] أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبَ صِهْرٌ لِي إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام أَنَّ أَبِي نَاصِبٌ خَبِيثُ الرَّأْيِ وَ قَدْ لَقِيتُ مِنْهُ شِدَّةً وَ جَهْداً فَرَأْيُكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي الدُّعَاءِ لِي وَ مَا تَرَی جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَتَرَى أَنْ أُكَاشِفَهُ أَمْ أُدَارِيَهُ فَكَتَبَ قَدْ فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ مَا ذَكَرْتَ

(١)1- 1. المصدر ج 2 ص 285.
(٢)2- 2. آل عمران: 92.
(٣)3- 3.« يبلغان» باثبات الالف و كسر النون قراءة الكوفيين غير عاصم و قرء هو و الباقون« يبلغن» و في المجمع ج 6: 408: قال أبو عليّ: قوله: اما يبلغن يرتفع« أحدهما» به و قوله« كلاهما» معطوف عليه، و الذكر الذي عاد من قوله« أحدهما» يغنی عن اثبات علامة الضمير، فلا وجه لقول من قال:« ان الوجه اثبات الالف لتقدم ذكر الوالدين» عنی به الفراء.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 285.

:  · /bihar/71/79/