يُفَرِّجُ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعِينُ مُؤْمِناً مَظْلُوماً إِلَّا كَانَ لَهُ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصُرُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ ١
إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ قَالَ عليه السلام: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ٢.
«68»- ختص، [الإختصاص] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: مَا قَضَى مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَلَیَّ ثَوَابُكَ وَ لَا أَرْضَى لَكَ بِدُونِ الْجَنَّةِ٣.
«69»- مِنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ طَاهِرٍ الصُّورِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْمُؤْمِنِ مَا دَامَ الْمُؤْمِنُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ.
وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سُرُورٌ يُدْخِلُهُ مُؤْمِنٌ عَلَى مُؤْمِنٍ يَطْرُدُ عَنْهُ جَوْعَةً أَوْ يَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً.
وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَنَالَ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِالْيَسِيرِ قَالَ الرَّاوِي قُلْتُ بِمَا ذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَسُرُّنَا بِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ شِيعَتِنَا.
وَ عَنْهُ عليه السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ فِي آخِرِهِ: إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مُحْتَاجٌ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً حَتَّى سَأَلَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ وَ شِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَ مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ فَفِي ذَلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَ تَزَحْزُحٌ عَنِ النِّيرَانِ وَ دُخُولُ الْجِنَانِ أَخْبِرْ بِهَذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ غُرَرُ أَصْحَابِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ هُمُ الْبَرَرَةُ بِالْإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ
:
· /bihar/71/312/