Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 71 ٢٣٠

وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليهما السلام: إِنَّ تَقِيَّةً يُصْلِحُ اللَّهُ بِهَا أُمَّةً لِصَاحِبِهَا مِثْلُ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ وَ [إِنْ] تَرَكَهَا بما [رُبَّمَا] أَهْلَكَ أُمَّةً تَارِكُهَا شَرِيكُ مَنْ أَهْلَكَهُمْ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ حُقُوقِ الْإِخْوَانِ تُحَبِّبُ إِلَى الرَّحْمَنِ وَ يُعَظِّمُ الزُّلْفَى لَدَی الْمَلِكِ الدَّيَّانِ وَ إِنَّ تَرْكَ قَضَائِهَا يَمْقُتُ الرَّحْمَنَ وَ يُصَغِّرُ الرُّتْبَةَ عِنْدَ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ ١.

«26»- ختص، [الإختصاص] عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَ يُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَ يُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَ يَشْهَدُهُ إِذَا تُوُفِّیَ وَ يُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ يَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ ٢.

«27»- ختص، [الإختصاص] رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: يَا عَبْدَ الْعَظِيمِ أَبْلِغْ عَنِّي أَوْلِيَائِيَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ أَنْ لَا تَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ سَبِيلًا وَ مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ مُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَ تَرْكِ الْجِدَالِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِمْ وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ الْمُزَاوَرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَیَّ وَ لَا يَشْغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ أَسْخَطَ وَلِيّاً مِنْ أَوْلِيَائِي دَعَوْتُ اللَّهَ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَ عَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَ تَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِي أَوْ آذَى وَلِيّاً مِنْ أَوْلِيَائِي أَوْ أَضْمَرَ لَهُ سُوءاً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ وَ إِلَّا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ وَ خَرَجَ عَنْ وَلَايَتِي وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نُصِيبٌ فِي وَلَايَتِنَا وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ٣.

«28»- كِتَابُ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، لِلصُّورِيِّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِيمَا أَوْصَى بِهِ رِفَاعَةَ بْنَ شَدَّادٍ الْبَجَلِيَّ قَاضِيَ الْأَهْوَازِ فِي رِسَالَةٍ إِلَيْهِ: دَارِ الْمُؤْمِنَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ ظَهْرَهُ حِمَى اللَّهِ وَ نَفْسَهُ كَرِيمَةٌ عَلَى اللَّهِ وَ لَهُ يَكُونُ ثَوَابُ اللَّهِ وَ ظَالِمُهُ خَصْمُ اللَّهِ فَلَا تَكُنْ خَصْمَهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا يُكَلِّفُ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ الطَّلَبَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ حَاجَتَهُ.

(١)1- 1. جامع الأخبار ص 110 و 111.
(٢)2- 2. الاختصاص ص 233.
(٣)3- 3. الاختصاص: 247.

:  · /bihar/71/230/