إذا عفن و تهری في الدباغ فيفسد و يهلك انتهی و لا يخلو من مناسبة.
«105»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَقَارِبَهُ فَقَالَ لَهُ اكْظِمْ غَيْظَهُمْ وَ افْعَلْ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُونَ فَقَالَ أَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُمْ فَلَا يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ١.
بيان: و افعل أي اكظم الغيظ دائما و إن أصروا على الإساءة أو افعل كلما أمكنك من البر فيكون حذف المفعول للتعميم إنهم يفعلون أي الإضرار و أنواع الإساءة و لا يرجعون عنها أ تريد أن تكون مثلهم في القطع و ارتكاب القبيح و ترك الإحسان فلا ينظر اللّٰه إليكم أي يقطع عنكم جميعا رحمته في الدنيا و الآخرة و إذا وصلت فإما أن يرجعوا فيشملكم الرحمة و كنت أولی بها و أكثر حظا منها و إما أن لا يرجعوا فيخصكم الرحمة و لا انتقام أحسن من ذلك.
«106»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَتْكَ ٢.
بيان: ظاهره تحريم القطع و إن قطعوا و ينافيه ظاهرا قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ٣ و يمكن تخصيص الآية بتلك الأخبار و لم يتعرض أصحابنا رضي اللّٰه عنهم لتحقيق تلك المسائل مع كثرة الحاجة إليها و الخوض فيها يحتاج إلى بسط و تفصيل لا يناسبان هذه التعليقة و قد مر بعض القول فيها في باب صلة الرحم ٤ و سلوك سبيل الاحتياط في جميع ذلك أقرب إلى النجاة.
«107»- كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي خُطْبَتِهِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ
:
· /bihar/71/137/