Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 68 ١١

كَمَا ذَكَرَ عَنْ صِدْقِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ فِي الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ صِدْقِهِ مِرْآةَ الصَّادِقِينَ ١ مِنْ رِجَالِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ٢ الْآيَةَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام الصِّدْقُ سَيْفُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ سَمَائِهِ أَيْنَمَا هَوَى بِهِ يَقُدُّ٣

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ أَ صَادِقٌ أَنْتَ أَمْ كَاذِبٌ فَانْظُرْ فِي قَصْدِ مَعْنَاكَ وَ غَوْرِ دَعْوَاكَ وَ عَيِّرْهَا بِقِسْطَاسٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ ٤ فَإِذَا اعْتَدَلَ مَعْنَاكَ بِدَعْوَاكَ ثَبَتَ لَكَ الصِّدْقُ وَ أَدْنَی حَدِّ الصِّدْقِ أَنْ لَا يُخَالِفَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ وَ لَا الْقَلْبُ اللِّسَانَ وَ مَثَلُ الصَّادِقِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذَكَرْنَا كَمَثَلِ النَّازِعِ رُوحُهُ إِنْ لَمْ يَنْزِعْ فَمَا ذَا يَصْنَعُ ٥.

«19»- ختص، [الإختصاص] الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: أَيُّمَا مُسْلِمٍ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَصَدَقَ وَ أَدْخَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ مَضَرَّةً كُتِبَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَ مَنْ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَكَذَبَ فَأَدْخَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ مَنْفَعَةً كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّادِقِينَ ٦.

«20»- ج، [الإحتجاج] بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ بِحَضْرَةِ الصَّادِقِ عليه السلام لِرَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ مَا تَقُولُ فِي الْعَشَرَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَقُولُ فِيهِمُ الْخَيْرَ الْجَمِيلَ الَّذِي يَحُطُّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِي وَ يَرْفَعُ لِي دَرَجَاتِي قَالَ السَّائِلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَنْقَذَنِي مِنْ بُغْضِكَ كُنْتُ أَظُنُّكَ رَافِضِيّاً تُبْغِضُ الصَّحَابَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلَا مَنْ أَبْغَضَ وَاحِداً مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قَالَ لَعَلَّكَ تَتَأَوَّلُ

(١)1- 1. براءة للصادقين خ ل.
(٢)2- 2. المائدة: 119.
(٣)3- 3. أي يقطع و ينفذ.
(٤)4- 4. الأعراف: 8.
(٥)5- 5. مصباح الشريعة ص 51 و 50.
(٦)6- 6. الاختصاص: 224.

:  · /bihar/68/11/