Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 65 ٣١١

«3»- فس، [تفسير القمي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَنْسُبُهَا أَحَدٌ بَعْدِي الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ وَ الْأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ الْمُؤْمِنُ أَخَذَ دِينَهُ عَنْ رَبِّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُعْرَفُ إِيمَانُهُ فِي عَمَلِهِ وَ إِنَّ الْكَافِرَ يُعْرَفُ كُفْرُهُ بِإِنْكَارِهِ أَيُّهَا النَّاسُ دِينَكُمْ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ وَ إِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ تُغْفَرُ وَ إِنَّ الْحَسَنَةَ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ ١.

«4»- سن، [المحاسن] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: لَأَنْسُبَنَّ الْيَوْمَ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَ لَا يَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِكَ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَ التَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ وَ الْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ وَ التَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارُ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلُ هُوَ الْأَدَاءُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنْ رَأْيِهِ وَ لَكِنْ أَتَاهُ عَنْ رَبِّهِ وَ أَخَذَ بِهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُرَى يَقِينُهُ فِي عَمَلِهِ وَ الْكَافِرَ يُرَی إِنْكَارُهُ فِي عَمَلِهِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ فَاعْتَبِرُوا إِنْكَارَ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ٢.

كا، [الكافي] عَنِ الْعِدَّةِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ إِلَى قَوْلِهِ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَهُ إِلَى قَوْلِهِ مَا عَرَفُوا أَمْرَهُمْ ٣.

بيان: لأنسبن يقال نسبت الرجل كنصرت أي ذكرت نسبه و المراد بيان الإسلام و الكشف التام عن معناه و قيل لما كان نسبة شی ء إلی شي ء يوضح أمره و حاله و ما يئول هو إليه أطلق هنا على الإيضاح من باب ذكر الملزوم و إرادة اللازم.

(١)1- 1. تفسير القمّيّ: 91.
(٢)2- 2. المحاسن ص 222.
(٣)3- 3. الكافي ج 2 ص 45.

:  · /bihar/65/311/