Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 64 ٦٦

وَ مِنْهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ صَعِدَ مَلَكَاهُ فَقَالا يَا رَبِّ مَاتَ فُلَانٌ فَيَقُولُ انْزِلَا فَصَلِّيَا عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ هَلِّلَانِی وَ كَبِّرَانِی إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اكْتُبَا مَا تَعْمَلَانِ لَهُ.

«19»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: رَأْيُ الْمُؤْمِنِ وَ رُؤْيَاهُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى عَلَى الثُّلُثِ.

بيان: و منهم من يعطى أي من المؤمنين الكاملين من يعطى ثلث أجزاء النبوة من الرأي و الرؤيا أو الأعم.

«20»- الْمُؤْمِنُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ عَمَلَ الْمُؤْمِنِ يَذْهَبُ فَيَمْهَدُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ كَمَا يُرْسِلُ الرَّجُلُ غُلَامَهُ فَيَفْرُشُ لَهُ ثُمَّ تَلَا- وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ١.

وَ مِنْهُ، عَنْهُ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَذُودُ الْمُؤْمِنَ عَمَّا يَكْرَهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ الْغَرِيبَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

«22»- وَ مِنْهُ، عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ شَیْ ءٌ فَلَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ شَیْ ءٌ.

بيان: كأنه محمول على ترك الصغائر فإن ترك الكبائر من الإيمان أو على الضرر الذي يوجب دخول النار أو الخلود فيها.

«23»- الْمُؤْمِنُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْ ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي عَلَى الْمُؤْمِنِ لِأَنِّي أُحِبُّ لِقَاءَهُ وَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ فَأَزْوِيهِ عَنْهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ لَاكْتَفَيْتُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِي وَ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ إِيمَانِهِ أُنْساً لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى أَحَدٍ.

«24»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَا مُؤْمِنٌ يَمُوتُ فِي غُرْبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَيَغِيبُ عَنْهُ بَوَاكِيهِ إِلَّا بَكَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ بَكَتْهُ أَثْوَابُهُ وَ بَكَتْهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يَصْعَدُ بِهَا عَمَلُهُ وَ بَكَاهُ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِهِ.

(١)1- 1. الروم: 44.

:  · /bihar/64/66/