Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 64 ١٤٤

لا يدفع إلا بالسبعة مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق.

«3»- كا، [الكافي] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قِيلَ لَهُ فِي الْعَذَابِ إِذَا نَزَلَ بِقَوْمٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَخْلُصُونَ بَعْدَهُ ١.

بيان: و لكن يخلصون بعده أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ و القيامة في المصباح خلص الشی ء من التلف خلوصا من باب قعد و خلاصا و مخلصا سلم و نجا و خلص الماء من الكدر صفا انتهى.

و يشكل الجمع بينه و بين الخبرين السابقين و يمكن الجمع بوجوه الأول حمل العذاب في الأولين على نوع منه كعذاب الاستيصال كما أنه سبحانه أخرج لوطا و أهله من بين قومه ثم أنزل العذاب عليهم و هذا الخبر على نوع آخر كالوباء و القحط.

الثاني أن يحمل هذا على النادر و ما مر على الغالب على بعض الوجوه.

الثالث حمل هذا على أقل من السبعة و حمل الواحد على النادر و ما قيل إن المراد بالخلاص الخلاص في الدنيا فهو بعيد مع أنه لا ينفع في دفع التنافي.

(١)1- 1. الكافي ج 2 ص 247.

:  · /bihar/64/144/