عن بعض العامة أنه ذهب إلى طهارة البيض و إن لم يكتس القشر الأعلى محتجا بأن عليه غاشية رقيقة تحول بينه و بين النجاسة ثم قال و الأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الأعلى و إن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة و إلا فلا و هو حسن.
الرابع قال في التذكرة فأرة المسك طاهرة سواء أخذت من حي أو ميت و قال في الذكرى المسك طاهر إجماعا و فأرته و إن أخذت من غير المذكى و استقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت و الأول أقرب
لِصَحِيحَةِ١
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
لَكِنْ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ ٢
أَيْضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِى أَبَا مُحَمَّدٍ عليه السلام هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً.
و أجيب عنه بأن انتفاء كونها ذكيا غير مستلزم للنجاسة و كذا المنع من استصحابها في الصلاة مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكي الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج و الأحوط عدم استصحابها في الصلاة إلا مع التذكية و يكفي شراؤها من مسلم.
الخامس المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر و خالف فيه المرتضى ره فحكم بطهارتها و كان الأشهر أقوى و إن شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه و سيأتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة و الصلاة إن شاء اللّٰه تعالى.
:
· /bihar/63/55/