«54»- الْكَافِي، عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّيُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ ١.
«55»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّي أَهْلَهُ بِالذَّهَبِ قَالَ نَعَمْ النِّسَاءَ وَ الْجَوَارِيَ وَ أَمَّا الْغِلْمَانُ فَلَا٢.
بيان: الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز للصبيان أكثر و أقوی سندا لا يمكن حمله على الكراهة لاشتمال الأخبار السابقة على أنهم عليهم السلام كانوا يفعلون ذلك و حملها على بيان الجواز بعيد إذ ظاهرها الاستمرار و يمكن حملها على التقية و يؤيد هذا الخبر المنع من سقي المحرمات للأطفال و يمكن حمل الأخبار السابقة على غير المميزين و هذا عليهم و هذا وجه حسن و يؤيده وجوب تمرين المميزين على فعل الطاعات بل ترك المحرمات.
و قال في الذكرى يجوز تحلية النساء و الصبيان بالذهب لكن الأصحاب اختلفوا في جواز تمكين الولي الصبي من لبس الحرير كما هو في بالي و ظاهر الكليني أيضا العمل بأخبار الجواز قال صاحب الجامع يجوز أن يلبس الصبي الحرير و الذهب.
«56»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ لِلْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ٣.
وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ تُجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةُ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً٤.
و عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: مثله ٥.
وَ مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: خَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ
:
· /bihar/63/540/