شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ لَيَشُدُّهَا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً١.
و عن الحلبي عنه عليه السلام: مثله ٢.
وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَيَأْخُذُ مِنْ أَسْنَانِ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ ٣.
وَ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّا نَلْبَسُ هَذَا الْخَزَّ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ قَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ عليه السلام وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قُلْتُ أَنَا أَلْبَسُ ٤ هَذِهِ الطَّيْلَسَانَةَ الْبَرْبَرِيَّةَ وَ صُوفُهَا مَيِّتٌ قَالَ لَيْسَ فِي الصُّوفِ رُوحٌ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يُجَزُّ وَ يُبَاعُ وَ هُوَ حَيٌ ٥.
«11»- الْهِدَايَةُ:، عَشَرَةُ أَشْيَاءَ مِنَ الْمَيْتَةِ ذَكِيَّةٌ الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّيشُ وَ الْقَرْنُ وَ الْحَافِرُ وَ الْبَيْضُ وَ الْإِنْفَحَةُ وَ اللَّبَنُ وَ السِّنُ ٦.
«12»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا مَاتَ فِي الْإِدَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ٧ وَ سُئِلَ عليه السلام عَنِ الزَّيْتِ يَقَعُ فِيهِ شَیْ ءٌ لَهُ دَمٌ فَيَمُوتُ فَقَالَ يَبِيعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً٨.
بيان: يدل على جواز استعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة و علی طهارة غير ذي النفس السائلة.
:
· /bihar/63/52/