Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٥١

مِنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ، رُوِیَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: التَّسْرِيحُ بِمُشْطِ الْعَاجِ يُنْبِتُ الشَّعْرَ فِي الرَّأْسِ الْخَبَرَ١.

بيان: العاج عظم الفيل ذكره الجوهري و الفيروزآبادي و قال في النهاية فيه أنه كان له مشط من العاج العاج الذبل و قيل شی ء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية فأما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي و طاهر عند أبي حنيفة انتهى و في الصحاح الذبل شی ء كالعاج و هو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار انتهى و أقول الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل و كأنه شامل لسنه أيضا و القائل من العامة بنجاسته أوله بظهر السلحفاة فيدل الأخبار بإطلاقها على جواز استعماله سواء اتخذ من مذكى أو غيره و علی طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين.

قال في المصباح العاج أنياب الفيلة قال الليث و لا يسمی غير الناب عاجا و العاج ظهر السلحفاة البحرية و عليه يحمل قوله إنه كان لفاطمة صلوات اللّٰه عليها سوار من عاج ٢ و لا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأن أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة و الحديث حجة لمن يقول بالطهارة.

«10»- الْمَكَارِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفَصِمُ سِنُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشُدَّهَا بِذَهَبٍ وَ إِنْ سَقَطَتْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا سِنَ

(١)1- 1. مكارم الأخلاق: 80، و بعده: و يطرد الدود من الدماغ و يطفئ المرار و ينقی اللثة و العمور».
(٢)2- 2. أخرج المتقی الهندي في المنتخب 3/ 35 عن الحافظ إسماعيل بن عبد اللّٰه سمويه بإسناده عن حسين بن عبد اللّٰه قال: دخلت على فاطمة بنت علي و عليها مسكة من عاج و في عنقها خيط من خرز، فقالت: ان أبی حدّثني أن رسول اللّٰه« ص» كره التعطل للنساء و روی احمد في مسنده 5/ 275 و أخرجه أبو داود في سننه كتاب الترجل بالرقم 21 أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أمر مولاه ثوبان أن« اشتر لفاطمة قلادة من عصب و سوارين من عاج».

:  · /bihar/63/51/