و إنما هي غسلها و رفعها فقط فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولى و في الكافي ١
في الأول كانت له حسنة فلا يحتاج إلى تكلف و يمكن حمل الثاني حينئذ على الأكل أيضا قال في الدروس
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ بِالْكَسْرِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.
وَ رُوِیَ: أَنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ وَ يَذْهَبُ بِذَاتِ الْجَنْبِ وَ مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا فَلَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ غَسَلَهَا مِنْ قَذَرٍ وَ أَكَلَهَا فَلَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.
و قال يستحب تتبع ما يقع من الخوان في البيت و تركه في الصحراء و لو فخذ شاة.
«11»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: فِي التَّمْرَةِ وَ الْكِسْرَةِ تَكُونُ فِي الْأَرْضِ مَطْرُوحَةً فَيَأْخُذُهَا إِنْسَانٌ فَيَمْسَحُهَا وَ يَأْكُلُهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ٢.
«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَوْ تَمْرَةً مُلْقَاةً فَأَكَلَهَا لَمْ تَقِرَّ فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ٣.
و منه عن النوفلي عن السكوني: مثله ٤.
«13»- وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی عَائِشَةَ فَرَأَى كِسْرَةً كَادَ أَنْ تَطَأَهَا فَأَخَذَهَا وَ أَكَلَهَا وَ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ أَكْرِمِي جِوَارَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ عَنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيْهِمْ ٥.
بيان: الحميراء لقب عائشة.
«14»- الْمَكَارِمُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أَكَلْتُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِى جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَ رُفِعَ الْخِوَانُ ذَهَبَ الْغُلَامُ يَرْفَعُ مَا وَقَعَ مِنْ فُتَاتِ الطَّعَامِ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ وَ مَا فِي الْبَيْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ ٦.
:
· /bihar/63/430/