Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٣٨٥

عَلِیٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ الْخَبَرَ١.

«2»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، وَ الْخِصَالُ،: فِي مَنَاهِی النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الْإِنْسَانُ بِشِمَالِهِ وَ أَنْ يَأْكُلَ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ ٢.

«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَرَنْدَسِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام بِمِنًى وَ عَلَيْهِ نُقْبَةٌ وَ رِدَاءٌ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى جَوَالِيقَ سُودٍ مُتَّكِئٌ عَلَى يَمِينِهِ فَأَتَاهُ غُلَامٌ أَسْوَدُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا رُطَبٌ فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ بِيَسَارِهِ فَيَأْكُلُ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَمِينِهِ فَحَدَّثْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ فَقَالَ لِي أَنْتَ رَأَيْتَهُ يَأْكُلُ بِيَسَارِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ٣.

بيان: في القاموس النقبة بالضم ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق و قال نيفق السراويل الموضع المتسع منه انتهى و قال صاحب الجامع يكره الأكل بالشمال و الشرب و التناول بها و روی أن كلتا يدي الإمام يمين.

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: سَأَلَ بَشِيرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ فَقَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَی يَسَارِهِ وَ لَكِنْ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ ٤.

(١)1- 1. الخصال: 505.
(٢)2- 2. أمالي الصدوق: 253 في حديث طويل و رواه في الفقيه 4 ر 2- 11 و اما في الخصال فلم يورد فيه مناهی النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله.
(٣)3- 3. قرب الإسناد 173.
(٤)4- 4. المحاسن: 457.

:  · /bihar/63/385/