يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَيْسَ لَكُمْ فِيهِ نَصِيبٌ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ عَلَى طَعَامِهِ كَانَ لِلشَّيْطَانِ مَعَهُ فِيهِ نَصِيبٌ وَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَبْتَدِئُ فِي يَوْمِي هَذَا بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَ عَجَلَتِي بِبِسْمِ اللَّهِ أَجْزَأَهُ عَلَى مَا نَسِيَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ ١.
«51»- الْفِرْدَوْسُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا أَكَلْتَ طَعَاماً أَوْ شَرِبْتَ شَرَاباً فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْ ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ دَاءٌ وَ لَوْ كَانَ فِيهِ سَمٌّ.
«52»- كَنْزُ الْفَوَائِدِ لِلْكَرَاجُكِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَكَلَ مَعَهُ فَلَمَّا رَفَعَ الصَّادِقُ عليه السلام يَدَهُ عَنْ أَكْلِهِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ رَسُولِكَ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ جَعَلْتَ مَعَ اللَّهِ شَرِيكاً فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي مَا قَرَأْتُهُمَا قَطُّ٢.
«53»- الْمَكَارِمُ، مِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهم السلام قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَطْغَوْا فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ حَمْدُهُ أَحْسِنُوا صُحْبَةَ النِّعَمِ قَبْلَ فِرَاقِهَا فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ الْخَبَرَ٣.
باب 12 منع الأكل باليسار و متكئا و علی الجنابة و ماشيا
«1»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
:
· /bihar/63/384/