التخيير أو يكون اليسار بالنسبة إلى الخارج كما أن اليمين كان بالنسبة إلى الداخل و الأظهر حمل هذا على الغسل الأول و ما مر على الغسل الثاني فقوله فبدأ هنا علي بناء المعلوم و ارتفع التنافي من جميع الوجوه.
«37»- الْمَكَارِمُ،: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يُنَقِّيَهُمَا فَلَا يُوجَدَ لِمَا أَكَلَ رِيحٌ وَ كَانَ عليه السلام إِذَا أَكَلَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ خَاصَّةً غَسَلَ يَدَيْهِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ يَمْسَحُ بِفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَجْهَهُ ١.
بيان: قال المحقق الأردبيلي رحمه اللّٰه يمكن أن يكون غسل اليد الواحدة المباشرة للطعام كافيا كما يشعر به بعض العبارات غسل اليد و يحتمل استحباب غسل الاثنتين و إن لم تكن المباشرة إلا واحدة انتهى و قال شيخنا البهائي رحمه اللّٰه و اغسل يديك معا قبل الطعام و بعده و إن كان أكلك بيد واحدة.
«38»- الْمَكَارِمُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُهُ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.
وَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بُورِكَ لَهُ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ عَاشَ مَا عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْهَا بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: يَبْدَأُ أَوَّلًا رَبُّ الْمَنْزِلِ لِيَغْسِلَ يَدَهُ وَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْغَمَرِ وَ تَمَنْدَلَ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَ مَا عَاشَ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى مَنْ يَلْعَقُ إِصْبَعَهُ فِي آخِرِ الطَّعَامِ.
وَ رُوِيَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ الطَّعَامِ رَفْعُ الطَّسْتِ حَتَّى يَمْتَلِئَ وَ يُهَرَاقَ وَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ
:
· /bihar/63/362/