Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 63 ٢٧٤

الرَّغِيفَ إِلَى فَوْقُ ١.

بيان: كسره إلى فوق يحتمل وجهين الأول و هو الأظهر أن يكون المعنى كسر اليابس بعطف اليدين إلى جانب التحت لينكسر الخبز من جهة الفوق و الثاني أن يكون المراد كسر الرطب بابتدائه من الجانب الأسفل و خرقه إلى الأعلى.

«21»- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ خَالِفُوا الْعَجَمَ ٢.

باب 2 أنواع الخبز

«1»- الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لآِكِلِ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا شَعِيراً٣.

الْمَكَارِمُ، عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ أَبَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ الْأَنْبِيَاءِ لِلْأَشْقِيَاءِ٤.

«2»- الْكَافِي، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَا دَخَلَ فِي جَوْفِ الْمَسْلُولِ شَیْ ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ٥.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَیْ ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا٦.

(١)1- 1. الكافي 6 ر 303.
(٢)2- 2. الكافي: 6 ر 304.
(٣)3- 3. الكافي: 6 ر 304.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق 178.
(٥)5- 5. الكافي: 6 ر 305.
(٦)6- 6. الكافي: 6 ر 305.

:  · /bihar/63/274/