Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣٢٨

«42»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

«43»- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ وَ مَا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَعَمِّداً لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ جَهِلَ ذَلِكَ أَوْ نَسِيَهُ سَمَّى إِذَا ذَكَرَ وَ أُكِلَ.

«44»- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ بِالْحَيَوَانِ وَ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ.

و الصبر١ الحبس و من حبس شيئا فقد صبره و منه قيل قتل فلان صبرا إذا أمسك على الموت فالمصبورة من البهائم هي المختمة كالدجاجة و غيرها من الحيوان تربط و توضع في مكان ثم ترمى حتى تموت.

«45»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً أَتَى اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ صُرَاخٌ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي بِغَيْرِ ذَبْحٍ فَلْيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمُثْلَةِ وَ لْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَ لَا يُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ.

«46»- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ تُسْلَخَ الذَّبِيحَةُ أَوْ تُقْطَعُ رَأْسُهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ تَهْدَأَ.

«47»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: اذْبَحْ فِي الْمَذْبَحِ يَعْنِي دُونَ الْغَلْصَمَةِ وَ لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ وَ لَا تَكْسِرِ الرَّقَبَةَ حَتَّى يَمُوتَ.

«48»- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَنْخَعُ الذَّبِيحَةَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ يَعْنِي كَسْرَ عُنُقِهَا قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.

«49»- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَطْعِ رَأْسِ الذَّبِيحَةِ فِي وَقْتِ الذَّبْحِ.

«50»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ أَنْ يَأْمُرَ الْقَصَّابِينَ أَنْ يُحْسِنُوا الذَّبْحَ فَمَنْ صَمَّمَ فَلْيُعَاقِبْهُ وَ لْيُلْقِ مَا ذَبَحَ إِلَى الْكِلَابِ.

«51»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَتَعَمَّدُ الذَّابِحُ قَطْعَ الرَّأْسِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَهْلٌ.

«52»- وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِما عليه السلام أَنَّهُمَا قَالا: فِيمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ قَطْعَ رَأْسِ

(١)1- 1. الظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم.

:  · /bihar/62/328/