Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣٢٧

قال السيد رضي اللّٰه عنه و هذا استعارة و المدى السكاكين فكأنه عليه السلام قال و الأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها و يقيمونها مقام المدى في التذكية بها و الظفر هاهنا اسم للجنس كالدينار و الدرهم في قولهم أهلك الناس الدينار و الدرهم أي الدنانير و الدراهم و لذلك صح أن يقول مدى الحبشة و المدى جمع لأن الواحدة مدية١.

تأييد قال في القاموس المدية مثلثة الشفرة و الجمع مدی و مدی.

«37»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ ٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ الْحَدِيثَ ٣.

«38»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَدَنَةِ كَيْفَ يَنْحَرُهَا قَائِمَةً أَوْ بَارِكَةً قَالَ يَعْقِلُهَا وَ إِنْ شَاءَ قَائِمَةً وَ إِنْ شَاءَ بَارِكَةً٤.

«39»- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَ لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

«40»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ذَبِيحَةً فَلَا تُعَذِّبِ الْبَهِيمَةَ أَحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ يَعْنِي بِقَوْلِهِ وَ لَا تَنْخَعْهَا قَطْعَ النُّخَاعِ وَ هُوَ عَظْمٌ فِي الْعُنُقِ.

«41»- وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُمَا قَالا فِيمَنْ ذَبَحَ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَ لَا يَجِبُ ٥ أَنْ تُؤْكَلَ ذَبِيحَتُهُ تِلْكَ إِذَا تَعَمَّدَ خِلَافَ السُّنَّةِ.

(١)1- 1. المجازات النبويّة: 430. طبع القاهرة.
(٢)2- 2. في المصدر: او درست قال: ذكرنا الرءوس عند أبي عبد اللّٰه و الرأس من الشاة فقال: الرأس موضع الذكاة و أقرب من المرعى و أبعد من الاذی.
(٣)3- 3. المحاسن: 469.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 104 فيه: يعقلها ان شاء قائمة ا ه.
(٥)5- 5. في المخطوطة: و لا يوجب.

:  · /bihar/62/327/