Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣٢٥

وَ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ قَوِيّاً عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّىَ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ ١.

بيان: لا خلاف في عدم حل ذبيحة المجنون و الصبي غير المميز و لا في أنه تحل ذبيحة الصبي المميز إذا أحسن الذبح و سمی و في بعض الأخبار إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة٢ و كأن تلك الأوصاف لبيان القدرة و التميز و في بعض الأخبار إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد غيره و في بعضها إذا اضطروا إليه و كأنها محمولة على الكراهة مع عدم الضرورة و إن لم يذكرها الأصحاب و الأحوط العمل بها قوله عليه السلام إذا لم تتهمه بأن يكون مخالفا لا يعتقد وجوب التسمية و يتهم بتركه عمدا موافقا لعقيدته.

«33»- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ عليه السلام: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِلَا ذَبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ أَذِنَ اللَّهُ فِيهَا وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَنْ يَأْكُلُوهُ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ بِأَسَامِي أَنْدَادِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ٣.

«34»- النَّجَاشِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُوحٍ عَنْ فَهْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْحَرَشِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي رِيَاحٍ يُقَالُ لَهُ سُحَيْمُ بْنُ أُثَيْلٍ نَافَرَ غَالِباً أَبَا الْفَرَزْدَقِ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ عَلَى أَنْ يَعْقِرَ هَذَا مِنْ إِبِلِهِ مِائَةً إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ٤ فَلَمَّا وَرَدَتِ الْمَاءَ قَامُوا إِلَيْهَا بِالسُّيُوفِ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ عَرَاقِيبَهَا فَخَرَجَ النَّاسُ عَلَى الْحَمِيرَاتِ وَ الْبِغَالِ يُرِيدُونَ اللَّحْمَ قَالَ وَ عَلِیٌّ عليه السلام بِالْكُوفَةِ قَالَ فَجَاءَ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَيْنَا وَ هُوَ يُنَادِی أَيُّهَا النَّاسُ

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ 1: 375.
(٢)2- 2. راجع الوسائل 16: 275.
(٣)3- 3. التفسير المنسوب الى الامام العسكريّ عليه السلام : 245.
(٤)4- 4. في المصدر: على أن يعقر هذا من ابله مائة، و هذا من ابله مائة إذا وردت الماء.

:  · /bihar/62/325/