Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣٢٤

أَوْ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ جَبَلٍ إِذَا كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَكُلْ ١.

بيان: قوله و النطيحة إما عطف على الخنزير فالمراد بها و بما بعدها عدم إدراك ذكاتها أو عطف على الحيوان أو على كل شي ء و المراد إدراك التذكية و هو أظهر و أنسب بما بعده و علی التقديرين مخصص بالكلب و المسوخات و غيرهما مما مر و مصعت الدابة بذنبها حركة و هو كمنع و المراد بإجادة الذبح قطع ما يجب قطعة من أعضاء الذبح و يدل على أنه إذا وقع على الذبيحة بعد الذبح و قبل الموت ما يوجب هلاكه لو لم يذبح لم يضر.

قال في التحرير إذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه ما خرج الروح به لم يحرم.

«29»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ ٢.

«30»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَيُّوقِ بْنِ قسوط [قُرْطٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ الْمُنْخَنِقَةُ قَالَ الَّتِي تَخْتَنِقُ فِي رِبَاطِهَا وَ الْمَوْقُوذَةُ الْمَرِيضَةُ الَّتِي لَا تَجِدُ أَلَمَ الذَّبْحِ وَ لَا تَضْطَرِبُ وَ لَا يَخْرُجُ لَهَا دَمٌ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَرَدَّى مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ النَّطِيحَةُ الَّتِي يَنْطَحُ صَاحِبُهَا٣.

بيان: ينطح صاحبها أي ينطحها صاحبها.

«31»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الذَّبِيحَةَ فَيُهَلِّلُ أَوْ يُسَبِّحُ أَوْ يُحَمِّدُ أَوْ يُكَبِّرُ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ٤.

«32»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ هَلْ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ 1: 291 و 292 و رواه الطوسيّ في التهذيب راجع الوسائل 16: 262.
(٢)2- 2. تفسير العيّاشيّ 1: 292.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ 1: 292.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ 1: 375.

:  · /bihar/62/324/