بيان: لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة و لم أر من حكم بالكراهة أيضا لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة و في بضعها إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن و في بعضها إذا لم يوجد من يذبح غيرها و في بعضها لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة إذا اضطروا إليه ١
و فيها دلالة على المرجوحية و الكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية.
«3»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: إِذَا اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْكُمُ الذَّبِيحَةُ فَعَرْقِبُوهَا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا أَنْ تُعَرْقِبُوهَا فَإِنَّهُ يُحِلُّهَا مَا يُحِلُّ الْوَحْشُ ٢.
بيان: فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها فإنه يحلها ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا لكن الرواية ضعيفة و الراوي عامي.
«4»- الْخِصَالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْخَالِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِ ٣
عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: لَا تَذْبَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ٤.
التحف، و المكارم، مرسلا: مثله ٥.
«5»- الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَاجِبَةٌ٦
فِي
:
· /bihar/62/311/