Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٣٠٠

صفن الفرس إذا أقام على ثلاث و طرف سنبك الرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث ١.

و قال الطبرسي رحمه اللّٰه قرأ ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر و أبو جعفر الباقر عليه السلام و قتادة و عطا و الضحاك صوافن بالنون و قرأ الحسن و شقيق و أبو موسى الأشعري و سليمان التيمي صوافي و قال فأما صوافن فمثل الصَّافِناتُ و هي الجياد من الخيل إلا أنه استعمل هاهنا في الإبل و الصافن الرافع إحدى رجليه متعمدا على سنبكها و الصوافي الخوالص لوجه اللّٰه انتهى ٢.

و أقول فعلى هذا القراءة المروية عن الباقر عليه السلام و غيره يدل علی استحباب قيامها و عقل إحدى يديها بل على نحرها على القراءتين و أن ذبحها قائمة غير جائز جدا٣

و أما الأخبار الواردة في ذلك فَقَدْ رُوِيَ بِسَنَدٍ فِيهِ جَهَالَةٌ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَكْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَی فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكْ ٤

يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرَةُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ٥ عَلَيْكَ فَارْمِ ٦ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ٧.

(١)1- 1. أنوار التنزيل 2: 103 و 104.
(٢)2- 2. مجمع البيان 7: 85.
(٣)3- 3. هكذا في المطبوع، و في النسخة المخطوطة: فان ذبحها قائمة عسر جدا.
(٤)4- 4. في المصدر: و لا تمسكن.
(٥)5- 5. ند البعير: نفر و ذهب شاردا.
(٦)6- 6. في المصدر: فارمه.
(٧)7- 7. رواه الكليني في الفروع 6: 229 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين و رواه الشيخ في التهذيب 9: 55.

:  · /bihar/62/300/