Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٨٩

هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْهُ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

وَ رُوِیَ نَحْوُهُ بِسَنَدٍ مُوَثَّقٍ عَنْ سَمَاعَةَ١ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٢ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ.

و قال في المسالك هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في الحال و لو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي و انتفاء المانع و إن أفاد الماء في التردي تعجيلا و قيد الصدوقان الحل بأن يموت و رأسه خارج الماء و لا بأس به لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.

«43»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ أَثَرِ سَهْمِكَ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ تَغَيَّبَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّبْ عَنْكَ ٣.

«44»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْفُهُودِ وَ الْكِلَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا الْكِلَابَ ٤ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ٥.

(١)1- 1. رواه الكليني في الفروع 6: 215 عن العدة عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 38 عن محمّد بن يعقوب.
(٢)2- 2. هكذا في الكتاب و الموجود في المصادر: خالد بن الحجاج، روی الكليني في الفروع 6: 215 الحديث عن محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج و رواه الشيخ في التهذيب 9: 37 عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٣)3- 3. السرائر: 464.
(٤)4- 4. في المصدر: لا تأكل من صيد شی ء منها الا ما ذكيت الا الكلاب.
(٥)5- 5. تفسير العيّاشيّ 1: 294 و رواه الكليني و الشيخ و علیّ بن إبراهيم في الكافي و التهذيب و التفسير راجع الوسائل 16: 208.

:  · /bihar/62/289/