هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْهُ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
وَ رُوِیَ نَحْوُهُ بِسَنَدٍ مُوَثَّقٍ عَنْ سَمَاعَةَ١ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٢ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ.
و قال في المسالك هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في الحال و لو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي و انتفاء المانع و إن أفاد الماء في التردي تعجيلا و قيد الصدوقان الحل بأن يموت و رأسه خارج الماء و لا بأس به لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.
«43»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ أَثَرِ سَهْمِكَ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ تَغَيَّبَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّبْ عَنْكَ ٣.
«44»- الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْفُهُودِ وَ الْكِلَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا الْكِلَابَ ٤ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ٥.
:
· /bihar/62/289/