Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٨٨

آخر أي غير معلم أو غير مسمى عليه و علم أن إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيهما و إذا علم أنه بالمعلم المسمى عليه لم يضر

وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَيْثُ قَالَ: إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.

وَ عَنْ أَبِي ٢ بَصِيرٍ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَا يَعْرِفُونَ لَهَا صَاحِباً فَاشْتَرَكَتْ جَمِيعُهَا فِي الصَّيْدِ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.

قوله عليه السلام إذا كان في السهم إلخ محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.

قوله و إن رميت في الفقيه إن رميته و هو علی جبل فسقط و مات فلا تأكله و إن رميته و أصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله.

و المشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.

وَ فِي صَحِيحَةِ الْحَلَبِيِ ٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَرْمِي صَيْداً وَ

(١)1- 1. رواه الكليني في الفروع 6: 203 بإسناده عن العدة عن سهل و عليّ بن إبراهيم عن ابيه و محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 عن الحسن بن محبوب.
(٢)2- 2. رواه الكليني في الفروع 6: 206 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن ابي بصير و فيه: و لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا و رواه الشيخ في التهذيب 9: 26 بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
(٣)3- 3. رواه الكليني في الفروع 6: 215 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبيّ. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 38 عن محمّد بن يعقوب.

:  · /bihar/62/288/