Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٦٤

غير مسلم لم يحل و لو كان المعلم مسلما بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة و يدل عليه

صَحِيحَةُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ١ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

و قال في المبسوط لا يحل مقتول ما علمه المجوسي محتجا بقوله تعالى تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ و هذا لم يعلمه المسلم

وَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٢ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ.

و أجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط و النهي في الخبر محمولة على الكراهة جمعا مع أن الراوي مجهول و الشيخ في كتابي الأخبار جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه و الثاني على ما إذا لم يعلمه و استشهد للجمع

بِرِوَايَةِ السَّكُونِيِ ٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا

(١)1- 1. رواه الكليني في الفروع 6: 208 بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، و رواه الصدوق في الفقيه 3: 202 و رواه الشيخ في التهذيب 9: 30 و الاستبصار 4: 70 عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم و فيها:« الرجل المسلم» و فيها أيضا: أ يأكل.
(٢)2- 2. رواه الكليني في الفروع 6: 209 عن محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة، و رواه الشيخ في التهذيب 9: 30 و في الاستبصار 4: 70 بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة و اللفظ المنقول من الشيخ، و أما الكافي ففيه: قال: قلت لابی عبد اللّٰه عليه السلام : اني استعير كلب المجوسي. و فيه أيضا: علمه مسلم فتعلمه.
(٣)3- 3. رواه الكليني في الفروع 6: 209 بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني. و رواه الشيخ في التهذيب 9: 30 و في الاستبصار 4: 70 بإسناده عن محمّد بن يعقوب، و في ذيل الحديث: و كلاب أهل الذمّة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

:  · /bihar/62/264/