غير مسلم لم يحل و لو كان المعلم مسلما بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة و يدل عليه
صَحِيحَةُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ١ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
و قال في المبسوط لا يحل مقتول ما علمه المجوسي محتجا بقوله تعالى تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ و هذا لم يعلمه المسلم
وَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ٢ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ.
و أجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط و النهي في الخبر محمولة على الكراهة جمعا مع أن الراوي مجهول و الشيخ في كتابي الأخبار جمع بينهما بحمل الأول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه و الثاني على ما إذا لم يعلمه و استشهد للجمع
بِرِوَايَةِ السَّكُونِيِ ٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا
:
· /bihar/62/264/