Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢٤٩

لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ ١.

قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول فيها إن المكروه لا بأس به و أنه مع الكبر و الشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الأولى و يحتمل الكراهة مطلقا و الظاهر أن المراد لحمها و لحم نسلها فتأمل ٢.

«5»- الدَّعَائِمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَ أَلْبَانِهَا وَ بَيْضِهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ الْجَلَّالَةُ٣ هِيَ الَّتِي [تَتَخَلَّلُ] تجلل ٤ الْمَزَابِلَ فَتَأْكُلُ الْعَذِرَةَ٥.

«6»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ تُحْبَسُ عَلَى الْعَلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُؤْكَلُ بَعْدَ ذَلِكَ لُحُومُهَا وَ تُشْرَبُ أَلْبَانُ ذَوَاتِ الْأَلْبَانِ مِنْهَا وَ يُؤْكَلُ بَيْضُ مَا يَبِيضُ مِنْهَا٦.

«7»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُحَجُّ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يُقَيَّدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٧.

«8»- الْمُقْنِعُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ ٨.

(١)1- 1. رواه الشيخ في التهذيب 7: 324 بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام .
(٢)2- 2. شرح الإرشاد: كتاب الاطعمة.
(٣)3- 3. لعل التفسير من صاحب الدعائم.
(٤)4- 4. في النسخة المخطوطة: تتخلل المزابل.
(٥)5- 5. الدعائم لم يكن عندي.
(٦)6- 6. الدعائم لم يكن عندي.
(٧)7- 7. نوادر الراونديّ: 51 فيه:« و الدجاجة» و قد سقطت عن المطبوع جملة.
(٨)8- 8. المقنع: 35 فيه: لا تشرب من لبن.

:  · /bihar/62/249/