طُعْمَةٌ١ وَ لَا يُؤْكَلُ الْجِرِّيُّ وَ لَا الْمَارْمَاهِي وَ لَا الزِّمَّارُ وَ لَا الطَّافِي وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ٢.
تفصيل و تبيين قوله إذا اصطدت سمكا أقول ورد بهذا المضمون روايتان إِحْدَاهَا مَا رَوَى الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ٣ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ أُخْرَى فَقَالَ كُلْهَا جَمِيعاً٤.
و الأخرى ما رواه بسند مرسل ٥ يمكن أن يعد في الموثقات
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ سَمَكَةً وَ فِي جَوْفِهَا سَمَكَةٌ قَالَ يُؤْكَلَانِ ٦ جَمِيعاً.
و عمل بها الشيخ في النهاية و المفيد و جماعة و منع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط و وافقه العلامة في المختلف و التحرير و ولده و في القواعد رجح مذهب الشيخ و المحقق في النافع و مال إليه في الشرائع و العمل بالروايتين أقوى و يؤيده هذه الرواية.
و قول عليه السلام إذا كان له فلوس أي كانت من الحيتان التي لها فلس و يحتمل أن يكون المعنى لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت و صارت خبيثة
:
· /bihar/62/214/