Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ٢١٤

طُعْمَةٌ١ وَ لَا يُؤْكَلُ الْجِرِّيُّ وَ لَا الْمَارْمَاهِي وَ لَا الزِّمَّارُ وَ لَا الطَّافِي وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ٢.

تفصيل و تبيين قوله إذا اصطدت سمكا أقول ورد بهذا المضمون روايتان إِحْدَاهَا مَا رَوَى الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ٣ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّ عَلِيّاً سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ أُخْرَى فَقَالَ كُلْهَا جَمِيعاً٤.

و الأخرى ما رواه بسند مرسل ٥ يمكن أن يعد في الموثقات

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ سَمَكَةً وَ فِي جَوْفِهَا سَمَكَةٌ قَالَ يُؤْكَلَانِ ٦ جَمِيعاً.

و عمل بها الشيخ في النهاية و المفيد و جماعة و منع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لأن شرط حل السمك أخذه من الماء حيا و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط و وافقه العلامة في المختلف و التحرير و ولده و في القواعد رجح مذهب الشيخ و المحقق في النافع و مال إليه في الشرائع و العمل بالروايتين أقوى و يؤيده هذه الرواية.

و قول عليه السلام إذا كان له فلوس أي كانت من الحيتان التي لها فلس و يحتمل أن يكون المعنى لم تتسلخ فلوسها فإنها حينئذ تغيرت و صارت خبيثة

(١)1- 1. في المصدر: لانه طعمة.
(٢)2- 2. فقه الرضا: 40.
(٣)3- 3. الاسناد هكذا محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ عن السكوني.
(٤)4- 4. تهذيب الأحكام: 9: 8.
(٥)5- 5. و السند هكذا: محمّد بن يعقوب عن أبي علي الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام . أقول: و يوجد الحديثان في فروع الكافي: 2 144( ط 1).
(٦)6- 6. في المصدر: تؤكلان جميعا.

:  · /bihar/62/214/